Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14088

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة المال الموقوف ٨
  5. المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه

المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في البنك مبالغ مرهونة بخصوص دفع الديات

الناتجه عن حوادث السيارات فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المبالغ قد تبرع أصحابها بها لتدفع بها ديات قتل حوادث السير، فلا زكاة فيها لأن المال إذا تبرع به صاحبه لعمل خيري فقد خرج عن ملكه، وأصبح من المال العام الذي لا مالك له، وما كان من المال على هذا الحال فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما هو الحال في أموال الجمعيات الخيرية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14088 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.