Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14107

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. الراجح عند جماهير الفقهاء في زكاة الحلي

الراجح عند جماهير الفقهاء في زكاة الحلي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زكاة الحلي اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عند جماهير الفقهاء أنه لا زكاة في الحلي المستعمل استعمالا مباحا، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إن حال عليه الحول وهو نصاب، علما بأن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما تقريبا، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة. وانظر الفتوى رقم: ٦٢٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.