Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14116

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. زكاة الذهب المعد للزينة

زكاة الذهب المعد للزينة

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت ذهبا للزينة مر عليه عام كامل وأريد أن أخرج زكاته مع العلم أن الذهب الذي اشتريته بمبلغ ألف وخمسمائة دينار أردني (١٤٤,٦ جرام مطعم بخرزات زجاجية اشتريتها بنفس سعر الذهب في ذلك الوقت) أريد أن أعرف الحكم الشرعي للزكاة في الذهب المطعم بخرزات زجاجية وكيفية إخراجها؟ وما هو النصاب الشرعي للزكاة في ذهب الزينة بشكل عام؟ وكم مرة تخرج عنه الزكاة؟

وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة على المرأة في الذهب المعد للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: ٦٢٣٧.

وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنه يجب عليك زكاة الذهب فقط إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً دون الخرز الزجاجية الملتصقة به، ويمكنك معرفة قدر الذهب من غيره عبر الخبراء من أصحاب الذهب، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته أي في كل مائة اثنان ونصف، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14116 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.