Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14121

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. تقدير نصاب عيارات الذهب

تقدير نصاب عيارات الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[يقدر الذهب عندنا بالعيارين ٢١ و ١٨، وأريد أن أعرف نصاب الذهب للحلي بالنسبة إلى هذين العيارين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الحلي من الذهب والفضة محل اختلاف بين أهل العلم، ولاشك أن من الورع والاحتياط في الدين إخراج الزكاة عنه خروجا من خلاف أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: ٤٨٨٩٢، أما النصاب من الذهب فهو ما يقدر بخمسة وثمانين غراما وزنا. وإذا كان لديك أنواع مختلفة من الذهب وأردت إخراج القيمة النقدية بدل الذهب فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع، ويرجع لتحديد قيمة الذهب إلى أهل المعرفة ممن يمتهنون المتاجرة فيه.

وراجعي للمزيد الفتوى رقم: ٥٣١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14121 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.