Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14133

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. يزكى الجميع لا ما تجاوز الحد المعتناد

يزكى الجميع لا ما تجاوز الحد المعتناد

[السُّؤَالُ]

ـ[أستريح إلى رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء المستعمل وبوجوب إخراج الزكاة عما جاوز الحد المعتاد، وفي حالة تجاوز الحد المعتاد وبلغ حد الإسراف فكيف نقدر الزكاة؟ هل نحسب الزكاة على القدر الذي جاوز الحد المعتاد أم على جميع ما تملكه المرأة من الحلي؟ أرجو الإجابة سريعا حتى نخرجها في رمضان؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان اختلاف العلماء في زكاة الحلي، وذلك في الفتوى رقم: ٢٨٧٠، والفتوى رقم: ١٣٢٥.

ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بمذهب من أوجب زكاة الحلي، ومن أراد الأخذ بهذا القول فإنه يزكي عن كل الذهب، لا عن المقدار الذي تجاوز به الحد المعتاد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٧٦٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14133 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.