Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14137

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. زكاة الذهب والفضة والماس الموروث

زكاة الذهب والفضة والماس الموروث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل عن زكاة الذهب والفضة والماس فقد ورثت عن جدتي بعض الذهب والماس ولكني مازلت طالبة وليس لدي مصدر للمال خاص بي سوى مصروفي الذي آخذه من أمي أما أبي فمتوفى فهل يجب عليّ إخراج زكاة هذه المصوغات أم يمكن أن أنتظر حتى أعمل ويكون لي دخل خاص بي؟ وهل على الفضة أيضا زكاة؟ وما هو قدرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نصاب الذهب والفضة إذا تملكه الشخص، وتوافرت فيه شروط الزكاة الأخرى وجب إخراج زكاتهما، وينظر في هذه الشروط الفتوى رقم: ٢٨٩١.

أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال، فإنه لا زكاة عليه في مذهب جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: ٢١٢٧، ٢٨٧٠، ١٣٢٥.

وأما الحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ، ونحو ذلك فلا زكاة فنها إلا أن تكون للتجارة، وأما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14137 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.