Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14141

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. زكاة الحلي ٥٩
  5. في زكاة الحلي خلاف ولا بأس بزكاته احتياطا.

في زكاة الحلي خلاف ولا بأس بزكاته احتياطا.

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لديها ساعة مطلية بالذهب، السوال: هل على هذه الساعة زكاة، مع العلم بأنها لم تستخدمها منذ مدة طويلة.... فإذا كانت عليها زكاة فماذا عن السنين السابقة، وهل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه باستمرار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في حُليِّ المرأة المعد للاستعمال، وقد سبق ذكر أقوالهم في الفتاوى التالية أرقامها: ٩٧٩، ٦٢٣٧، ٢٨٧٠ فراجعها.

وعليه فإذا أخذت زوجتك بالأحوط من هذه الأقوال وأرادت أن تخرج زكاة حُليها فتنظر في قدر الذهب الذي طليت به الساعة فيضاف إلى الحلي الموجود معها، فإذا بلغ مع الحلي نصاباً وهو ٨٥ جراماً أخرجت ربع العشر ٢.٥ كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢١٢٧.

وبالنسبة للسنوات السابقة فإنها تنظر كم كان سعر الذهب في ذلك الوقت ثم تخرج ربع العشر عن كل سنة ماضية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.