Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14153

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. الأرض المشتراة للتجارة فيها تجب فيها الزكاة

الأرض المشتراة للتجارة فيها تجب فيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزميل لي اشترينا قطعة أرض بغرض بيعها فيما بعد، وكان سداد قيمتها عبارة عن أقساط تنتهي بعد ثلاث سنوات، ولكن بعد سنة تم التسوية وسددت كاملة، ولكن لم تسلم لنا فعلياً، لأن المخطط ما زال تحت التهيئة وسؤالي: هل هذه الأرض عليها زكاة الآن رغم أن ظروفي المادية تكاد تكون عادية جداً؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أنكما قد اشتريتما الأرض لأجل بيعها فهي عرض من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمة حصتك منها نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، وكذلك الحال بالنسبة لزميلك، وكونك لم تستلمها بعد فهذا لا يسقط الزكاة إذا وجبت فيها، فإن كنت تملك من النقود قيمة الزكاة فأخرجها، وإن كنت لا تملك قيمة الزكاة بقيت دينا في ذمتك تخرجها فورا عندما تستطيع. وانظر الفتوى رقم: ١٣٦١٨ عن زكاة الأرض المشتراة، والفتوى رقم: ٢٥١٣٢ عن شروط وجوب زكاة الأرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.