Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14158

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. زكاة الأسهم التي لا يراد بيعها

زكاة الأسهم التي لا يراد بيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي أسهم ولا أريد بيعها الآن هل لها زكاة وكم زكاتها وكم النصاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الأسهم من أصول ثابتة ليس بقصد التجارة، بل للاستفادة من ريعها السنوى فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم بل فى ريعها، إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، وإذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة فإنه يزكي بنسبة تلك العروض هذا كما قلنا لمن اشتراها بقصد القنية، أما إن اشتريت تلك الأسهم بقصد التجارة سواء كانت فى أصول ثابتة أم غيرها فتزكيها زكاة عروض تجارة إذا حال الحول على أصل الثمن الذى اشتريت به وكانت قيمتها وقت الحول نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية لديك وتجب زكاتها كل عام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤١٥٠.

والنصاب الذي تجب زكاته من هذه الأسهم هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة تقريبا، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.