Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14162

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. زكاة التاجر الذي يبيع الأثاث بالتقسيط

زكاة التاجر الذي يبيع الأثاث بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[نجّار يبيع الأثاث بالتقسيط، فكيف تعتبر هذه الأقساط المالية بالنسبة للزكاة؟ هل هي في حكم الوديعة فتخرج سنوياً؟ أم في حكم الدين للمدين المعسر فتخرج مرةً واحدةً عند قبضهاً؟ وهل يجوز أن يسامح المدين بقسط أو أكثر قبل أن يقبضه ويعتبره من الزكاة حتى إذا كان لا يخشى عدم قبضه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان له دين على الناس وجبت عليه زكاته سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. قال الإمام النووي ﵀ في المجموع: وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران.. أصحهما.. أنه على القولين في المغصوب: أصحهما تجب الزكاة. اهـ.

إلا أن وجوب إخراجها ليس على الفور، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلا للأداء. قال الإمام النووي ﵀: فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون: أصحهما لا يجب وبه قطع الجمهور كالمغصوب.

وللفائد راجع الفتوى رقم: ١٦٣٨١.

وأما إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة فلا يجزئ عنها مطلقا، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٠٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.