Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14164

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. زكاة الأرض والدار المعدين للتجارة

زكاة الأرض والدار المعدين للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على شخص كان عنده مال فاق النصاب واشترى به أرضا ثم بدأ يبني في هذه الأرض إقامة ثانوية علما بأن هذا الشخص عنده سكن يملكه يكفيه لحاجياته.

هل يجب إخراج الزكاة على هذا السكن الثانوي مند تاريخ شراء الأرض في كل عام أم تجب إخراج الزكاة مرة واحدة على هذا السكن عند بيعه?.

شكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريت لغرض البيع فإن الزكاة تجب فيها اعتبارا بحول المال الذي اشتريت به, ومثلها البيت الذي بني فيها لأنهما صارا من عروض التجارة وانظر الفتوى رقم: ٥٧٢٢٢، وإن لم يقصد بشراء الأرض وبناء البيت فيها المتاجرة بهما فإنه لا زكاة فيهما ولو كان لصاحب المال بيت آخر، لكن إذا تم بناء البيت وأجر وبلغ الإيجار نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة مع التنبيه على أن المال المذكور إذا كان قد تم حوله قبل شراء الأرض والبناء فيها فإنه لا بد من إخراج الزكاة عن كل حول حال على المال قبل شراء الأرض به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.