Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14186

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. إن بلغ الجميع نصابا فأخرج زكاة مالك

إن بلغ الجميع نصابا فأخرج زكاة مالك

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بصناعة الموبيليا ويتحول رأس مالي عندما يحول الحول إلى بضاعةٍ غير مباعةٍ بمبالغ كبيرة وأحيانا يكون معظم رأس مالى، كيف أحسب زكاة المال في حالة إن كان معي مال وجزء من البضاعة، وفى حالة عندي بضاعة وليس عندي مال كاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك عند حلول الحول هو أن تقوم جميع ما عندك من بضائع تقصد بها التجارة، ثم تضم تلك القيمة إلى ما عندك من نقود، سواء كانت النقود المذكورة تصل النصاب أم كانت قليلة، فإن بلغ الجميع (النقود والبضائع) النصاب أخرجت زكاة الجميع، وللتعرف على التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: ٣٠٧٨، والفتوى رقم: ٣٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14186 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.