Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14188

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. زكاة المحل التجاري

زكاة المحل التجاري

[السُّؤَالُ]

ـ[بخصوص الزكاة على محل تجاري به بضاعة بآلاف الجنيهات وله ديون وعليه ديون، كحال أي مشروع تجاري، فكيف أحسب زكاته؟ ومتى يكون وقت إخراجها الشرعي؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى السعر المشتراة به، ثم تضم إلى هذه البضاعة الديون التي ترجو قبضها، ثم تخصم من الجميع الديون التي عليك للغير ولم يكن لك ما يفي بتسديدها، فإن فضل بعد ذلك نصاب وهو ما يعادل ٨٥ غراما من الذهب، وجب عليك إخراج الزكاة، وإن كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا زكاة عليك، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦ وحول الزكاة هو الحول القمري، بمعنى أن ما كان حوله يتم في نهاية شعبان مثلا، فإنه يخرج زكاة ماله في أول يوم من رمضان وهكذا، ولا عبرة بالسنة الشمسية في الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.