Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14191

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. كيف تقوم العروض التجارية لأجل الزكاة

كيف تقوم العروض التجارية لأجل الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يحسب التاجر قيمة الزكاة على عروض التجارة، هل يحسب قيمة البضاعة بسعر الجملة أم المفرق....

والسلام..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من عقار أو منقول، فكل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يُقّوم إذا حال عليه الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويكون التقويم بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة، وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة، على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، كما أفتت بذلك دار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية في مجموعة فتاواها الشرعية (المجلد ٤/٧٤) .

وانظر الفتوى رقم:

١٩٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.