Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14193

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. [*]
  5. زكاة الأرض التي اشتريت بنية البيع

زكاة الأرض التي اشتريت بنية البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضا بغية التجارة ولم أتمكن من بيعها إلا بعد سنتين فهل إخراج الزكاة من الربح أو مبلغ الشراء مع الربح أو من قيمة شراء الأرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع والتجارة، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.

وعليه، فالواجب عليك هو أن تزكي عن السنتين الماضيتين إن بلغت قيمة الأرض نصاباً بسعر السوق بنفسه أو بما انضم إليها، من نقود أو عروض، وتخرج الزكاة من مجموع رأس المال والربح.

وانظر الفتوى رقم ٦٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14193 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.