Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14197

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. تعريف العروض وحكم زكاتها ٣
  5. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو: منذ سبع سنوات اشتريت قطعة أرض بالقسط للبناء عليها ولكن اتضح لي فيما بعد أن هذه الأموال التي اشتريت بها الأرض لم أكن أخرج عنها الزكاة قط، وفيها مبلغ حرام، الرجاء من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر، وماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعني أن الأموال بلغت النصاب وأبقيتها عندك أعواماً دون أن تخرج زكاتها، فهذه يلزمك أن تخرج زكاتها عن كل واحد من الأعوام الماضية، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:٣٤] .

ويخرج منها اثنان ونصف في المائة عن كل سنة للحديث: إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. أخرجه أبو داود.

أما لو كنت تعني أنك اشتريت بها الأرض لتبني فيها، وبقيت الأرض عندك أعواماً من غير أن تخرج زكاتها، فإنه لا زكاة في الأرض التي لايراد بها التجارة، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٠٩، والفتوى رقم: ٤٢٢١.

وأما المال الحرام الذي اختلط بمالك فالواجب عليك أن تبادر بإخراجه عن أموالك لتبرأ ذمتك، وانظر الفتوى رقم: ١٧٦٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.