Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14200

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. شروط وجوب زكاة العروض ١٤
  5. الربح الذي يصرف خلال السنة لا زكاة فيه.

الربح الذي يصرف خلال السنة لا زكاة فيه.

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية إخراج زكاة التجارة كربح المطاعم، وهل لو كنت أحصل على الأرباح كل شهر أو شهرين لأنفقها على احتياجاتي ولا يحول عليها الحول, هل تحسب عليها أيضا زكاة، بمعنى هل تخرج الزكاة قبل توزيع الأرباح على الشركاء أم يعطى الربح لكل شريك وبعد مرور عام تخرج الزكاة، وكذلك هل تخرج زكاة على رصيد المخازن علما بأنه متغير يوميا فهل يحسب على آخر رصيد بالعام أم متوسط العام تقريبا، وهل توجد أي زكاة أخرى على هذا النوع من التجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحول يبدأ من حين البدء بالتجارة، والأرباح تتبع رأس المال ولا يشترط لها حول مستقل، فلو بدأت التجارة من أول شهر محرم -مثلاً- فإذا جاء شهر محرم من السنة الثانية فإنك تنظر إلى ما عندك من المال والعروض التي تبيعها سواء كانت في المخازن أو الدكان الذي هو محل عقد البيع، وأما العروض الثابتة فلا تُقوَّم ولا تضاف قيمتها إلى ما عندك من النقود، وإذا فعلت ذلك فأعط الشركاء حصصهم، ثم انظر في الباقي معك، فإن كان نصاباً وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب الخالص فزكه، وإن كان دون ذلك فلا زكاة عليك فيه، واعلم أن الربح الذي يصرف خلال السنة لا يحسب ولا زكاة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.