Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14207

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. شروط وجوب زكاة العروض ١٤
  5. هل تجب زكاة العروض في حالة الخسارة

هل تجب زكاة العروض في حالة الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل تجاري ورأس مال في حدود (١٠ آلاف دولار) وهذه السنة الثانية لي في هذا المحل، وليس لي مورد آخر أرتزق منه. في السنة الأولى كان عندي عجز مالي لأن في أغلب الأحيان المحل لا يكفي مصاريفه وقليل من مصروفي الخاص، وقد دفعت زكاة المال، أما هذه السنة فإن العجز بدأ يكبر، وأصبح يتعدى (١٢٠٠ دولار) هل تجب زكاة المال في هذه الحالة؟

وما الحل في رأيك؟ علما" بأن الدولة تفرض ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان فهل يجوز عدم دفع الضرائب بطريقة أو باخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال بالغًا النصاب، وأن يحول عليه الحول. وما دام الباقي من تجارتك يبلغ النصاب أو يتجاوزه، فإن عليك أن تخرج الزكاة تطهيرًا للمال ونماء له. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:١٠٣] .

ثم ما ذكرته من الضرائب التي تفرضها الدولة إذا كانت جائرة كما ذكرت، فلا حرج في التحايل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٥١٠٧

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.