Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14209

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. شروط وجوب زكاة العروض ١٤
  5. حكم من اشترى أرضا للبناء ثم نوى بها التجارة

حكم من اشترى أرضا للبناء ثم نوى بها التجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترت أمي أرضا منذ عدة أعوام وذلك بغرض بنائها عندما تتوفر النقود، وعندما توفرت النقود اشتريت أنا (ابنها) أرضاً أخرى بمكان أحسن وتركنا الأرض الأولى للبيع حينما يرتفع سعرها فهل عليها زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى.

وعلى هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك إسحاق وأحمد في رواية عنه، وانظر الفتوى رقم:

٢٥١٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.