Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14216

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. مسائل في زكاة المنازل

مسائل في زكاة المنازل

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت منزلا بهدف التوفير، علما بأنني أملك منزلا آخر للسكن، والسؤال: هل على المنزل الجديد زكاة؟

وهل تحسب بناء على سعره الذي اشتريته به أو على سعره بعد حولان الحول؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد اشتريت هذا المنزل بنية التجارة أي بنية بيعه بقصد الربح فهو من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة لتوفر شرط زكاة العروض فيه، فإنه دخل في ملكك بعقد معاوضة ونويت حين تملكه أنه للتجارة، وأما إن لم تكن نويت عند تملكه أنه للتجارة فلا يكون من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة ولو نويت به التجارة بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: ١٢٠٢٧٦، وإذا كان هذا المنزل ممّا تجب فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة فالواجب عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاة قيمته وهي ربع العشر بالغة ما بلغت القيمة، ولا يعتبر الثمن الذي اشتري به المنزل بل المعتبر هو قيمته وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم ١٠٣٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.