Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14225

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. أحوال زكاة الأرض

أحوال زكاة الأرض

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدى والدي مبلغ من المال، كان يضعه في بنك فنصحته بأن يسحبه من البنك ويشتري قطعه أرض لتجنب شبهه الفوائد البنكيه. فهل على هذه الأرض زكاة مال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أبيك التوبة إلى الله ﷿ مما سبق له من تعامل مع البنك الربوي، وإن كان قد تملك شيئاً من هذه الفوائد البنكية فعليه أن يتخلص منها في مصالح المسلمين تطهيرا لماله، أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين.

وأما قطعة الأرض المسؤول عنها، فإن كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فزكاتها واجبة عليكم. وذلك بأن تقوموها على رأس كل حول هجري، ثم تخرجوا ربع عشر قيمتها لأنها حينئذ من عروض التجارة إذ قد دخلت في ملككم بعقد معاوضة بنية التجارة، فوجبت فيها الزكاة. وأما إن كنتم قد اشتريتموها لا بنية التجارة ولكن بنية البناء عليها أو إجارتها، أو لم تكن لكم نية فيما ستفعلونه بها في المستقبل، فلا زكاة عليكم فيها لأنها حينئذ ليست من عروض التجارة, وقد قال النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٨٠، ١٣٦١٨، ٤٢٧١٣

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.