Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14237

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها

زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[استدنت مبلغا من المال للدخول في مشروع وحال عليه الحول ولم أسدد المال الذي استدنته هل علي زكاة؟ وإن كان كيف أقدر قيمة الزكاة إذا كانت الشركة تقدم خدمات أي ليس هناك بضاعة يمكن تقييمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة المذكورة لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصرفى تقديم خدمات معينة فتجب الزكاة فى الربح الحاصل منها، وبالتالى فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها وحال عليه الحول فانظر ما عليك من ديون فأسقط قدرها مما لديك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهذا بناء على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

وراجع الفتوى رقم: ٤٥٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14237 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.