Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14240

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم إخراج زكاة التجارة على الربح فقط دون رأس المال

حكم إخراج زكاة التجارة على الربح فقط دون رأس المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في التجارة هل يجوز إخراج الزكاة على الربح الحاصل كل شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الأخطاء الشائعة عند كثيرٍ من الناس اعتقادهم أن زكاة العروض تجبُ في الربح فقط، وهذا خطأ بيّن، بل زكاة العروض تجبُ في رأس مال التجارة إذا بلغ نصابا والربحُ المتولدُ منه تابع له بالإجماع ويزكى جميعُ ذلك على رأس الحول الهجري بواقع (٢,٥) ، إذا علمت هذا فاعلم أن إخراج الزكاة على أقساط جائز إذا كان في أثناء الحول في قول الجمهور، وأما بعد أن يحول الحول فيجبُ إخراج الزكاة فورا، ولا يجوزُ تأخيرها البتة وتقسيطها في أثناء الحول التالي، لأنها حق الفقراء فلا بد من المبادرة بدفعه إليهم، وقد قال تعالى: وآتوا الزكاة ﴿النور:٥٦﴾ ، والأمر واجبٌ على الفور.

ورخص بعض العلماء في تأخيرها اليومَ ونصف اليوم للمصلحة الراجحة، أما تأخيرها لأشهر فغيرُ جائزٍ قطعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14240 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.