Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14253

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. هل في الأرانب زكاة

هل في الأرانب زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مزرعة أرانب كيف أخرج الزكاة الشرعية عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرانب إذا لم تكن تراد للبيع فإنها لا تزكى، وإن كان مرادة للبيع فإن الزكاة تكون في قيمتها مع ما حصل معها من النتاج، فينظر في ذلك عند نهاية كل حول ويخرج عنها ربع عشر القيمة، فعليك أن تحسب قيمة هذه الأرانب بسعر الجملة وهو الذي تُباع به عند الحاجة وتضيف هذه القيمة إلى ما تملكه من مال زكوي (عروض تجارة أو فلوس حال عليها الحول) ، فإذا بلغ مجموع ذلك نصاباً حسبت الحول من وقت ملكك لهذا النصاب ثم تحسبه عند نهاية كل حول هلالي فتزكي ما بيدك منه سواء زاد أو نقص.

والخلاصة أنك تُقوّم ما عندك من عروض التجارة وتضيف إليه ما تملكه من مال وتخرج زكاة مجموع ذلك ربع العشر (٢.٥) وذلك في كل حول، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: ٦٤٢٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.