Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14262

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. كيف يزكي عن محل يبيع البضائع

كيف يزكي عن محل يبيع البضائع

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بخصوص الزكاة، عندي محل لبيع الألبسة والاكسسوارت في العراق والمحل من الصعب جرده لأن بضاعته متنوعة وفيه مواد عديدة صغيرة الحجم وأنا تارك فيه العمال من أقاربي كيف أقدر زكاته برأيكم؟ فأرجو مساعدتي ولكم التوفيق والأجر إن شاء الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا بد من معرفة قيمة جميع ما في المحل من البضائع الموجودة في المحل عند وجوب الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في أثمان عروض التجارة لا في أعيانها، ولا سبيل لمعرفة أثمانها إلا بمعرفة قيمتها وقت الزكاة، لذا فإن على الأخ السائل أن يأمر أقاربه عند تمام الحول أن يقوموا سائر البضائع المعدة للبيع صغيرها وكبيرها، فإذا عرفوا قيمة الجميع ضموا إليها الموجود من العين أي الدينار الذي هو عملة البلد، ثم يخرج ربع عشر الجميع وهو مبلغ الزكاة، أي يخرج من الدينار وليس من ذات البضاعة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٠٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14262 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.