Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14272

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم خصم قيمة البضاعة الكاسدة من زكاة المال

حكم خصم قيمة البضاعة الكاسدة من زكاة المال

[السُّؤَالُ]

ـ[البضاعة الكاسدة التي لم يتمكن التاجر من بيعها خلال عامين.

هل يجزئ إخراجها كاملة (للهلال الأحمر) على أن يتم تقدير قيمتها وتخصم هذه القيمة من الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى لهذا التاجر.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إخراج هذه البضاعة الكاسدة كزكاة عن الأموال الأخرى لوجهين:

الأول: أن إخراج هذه البضاعة غير المرغوب فيها عن الأموال الأخرى بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴿البقرة: من ٢٦٧﴾ الآية.

الثاني: أن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، لأنها بضاعة غير مرغوب فيها، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٨٨٧.

ولكن يجوز -على مذهب الجمهور الذين أوجبوا زكاة البضاعة الكاسدة في كل حول -إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة منها، لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرجت من جنس ما تملك، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14272 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.