Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14274

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم إخراج زكاة عروض التجارة من عينها

حكم إخراج زكاة عروض التجارة من عينها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بشركة أدوية ولدينا منتج من منتجات الشركة وهو شامبو معين للشعر لعلاج حشرات الرأس. وأفتى مدير الشركة لأصحاب الشركة بأنه يمكن إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر وتخصم قيمته من زكاة المال المستحقة على أصحاب الشركة. وقد تم بالفعل إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر. وأنا أخشى على أصحاب الشركة في حالة عدم صحة هذه الفتوى. أفيدوني بالله عليكم هل هذا جائز؟

وما الذي يجب على كل من أصحاب الشركة والذى أفتى بهذه الفتوى؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في زكاة عروض التجارة ومنها الأدوية أن تخرج من قيمتها، ويخرجها الشخص بنفسه، ويتحرى في إيصالها لمستحقيها، ويجوز أن يوكل بها ثقة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى جواز إخراجها من أعيانها وهو قول معتبر لا حرج من العمل به، وقيد ذلك بعضهم بكونه أصلح للفقير، وهو ما نختاره، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٥٠١،.

ولكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أمرين:

الأول: أن لا يكون في إعطاء الهلال الأحمر مصلحة لصاحب الصيدلية كحصوله على خدمات معينة تقدم له ونحو ذلك، فيكون في إخراجها لهم مصلحة لنفسه ومراعاة لها دون المستحقين.

الثاني: أن يتأكد أن الأدوية تصل إلى المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، أما إذا لم يتأكد من ذلك فلا يجوز لأن هذه الأدوية ليست تبرعا، وإنما هي زكاة لا بد من التحقق من وصولها إلى مستحقيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.