Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14290

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة التاجر الذي ليس لديه سيولة نقدية

زكاة التاجر الذي ليس لديه سيولة نقدية

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك شركة رأس مالها بالكامل في حركة دائمة في السوق حيث لا يوجد أي مبلغ كسيولة لدى المالك، كيف يخرج عليه زكاة المال وهو على مديونية بالكامل ومستمرة (أرباح ورأس مال) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تقومي ما لديك من العروض التجارية، وتحسبي الديون الحالة التي لك على الناس الباذلين وتضيفيها إلى قيمة العروض وتحسبي الديون التي عليك وتخصميها من مجموع ما لديك وتخرجي زكاة الباقي إن كان نصابا، أعني رأس المال والربح، فإنه لا يشترط في عروض التجارة أن يحول الحول على الربح لأنه تابع لأصله، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وإذا لم تكن عندك سيولة مالية لإخراج الزكاة فالواجب عليك بيع عرض من عروض التجارة وإخراج الزكاة إلى مستحقيها لأنها حق لهم، ولا يجوز تأخيرها عنهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿المعارج:٢٤-٢٥﴾ ، وأما الديون التي لك على المماطلين والمعسرين فلا زكاة عليك فيها إلا إذا قبضتها فتزكينها سنة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.