Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14297

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة من يعمل بالاستيراد

زكاة من يعمل بالاستيراد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال عن زكاة المال: أنا أعمل بالاستيراد لهدف الاتجار وأريد دفع زكاة المال، علما بأن النصاب لا يحول عليه الحول، على سبيل المثال: يوما ما يكون عندي بضاعة، ولكن لا يكون عندي أموال ويوما يكون عندي أموال تتجاوز حد النصاب ويوما تكون الأموال فى السوق ديونا على التجار، لذلك من الصعوبه علي أن أحدد قيمة الزكاة المفروضة علي، بعض الشيوخ أفتوا أنه لا زكاة على التاجر على أنه يقوم بتشغيل موظفين ولا يبلغ النصاب وبعضهم أفتى بأن يقوم يتم الجرد ودفع الزكاة عليها، أرجو إفتائي بالفتوى الصحيحة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك كلما حال عليك الحول أن تؤدي زكاة ما هو تحت يدك من المال وإن كان بعضه لا يزال بضاعة تقومها وتضم إلى قيمتها ما كان بيدك من مال، وكذلك ما كان من الدين على موسر غير مماطل فتزكي الجميع، وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب بإنفاقه أو بخسارته في التجارة واستمر ناقصاً إلى حلول حوله الذي تقرر، فإنه يُحسب للمال حول جديد إذا اكتمل النصاب مرة أخرى، وينهدم حوله الأول، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٧٨، ١٢٨٥٣، ٣٩٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.