Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14301

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك

زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

بدأت في عمل مشروع يتطلب ١٠ آلاف جنيه، منهم ٥ ألاف لا بد وأن يكونوا في البنك و ٥آلاف الأخرى سيقام بهم هذا المشروع ... فأريد معرفة زكاة المال الخارجة عن الموجود في البنك والمستغل في المشروع..

وهل توجد قيمة معينة لابد أن يصل إليها المال كي أخرج عنه الزكاة؟؟؟؟؟؟؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة عن كيفية زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك وبعضه في غير البنك في الفتوى رقم: ٦٢٢٦٦.

وأما المبلغ الذي إذا وصله المال من النقود الورقية أو عروض التجارة وجبت فيه الزكاة فهو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب، هذا هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة لأن نصاب العملات تابع لنصاب الذهب، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وهذا العدد زنته ٨٥ جراما تقريبا، ولزيادة الفائدة طالع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا للحاجة، وما أودع فيها لا يزكى منه إلا رأس المال، فلا تزكى الفائدة الربوية، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجه من أوجه الخير كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٤٦٥٣ وللفائدة طالع الفتوى رقم: ٩٢٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.