Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14305

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. كيتف تحتسب زكاة البضاعة

كيتف تحتسب زكاة البضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محل تنجيد وزينة سيارات فهل فيه زكاة وكيف تحسب إذا كان بيع الوحدة تختلف من زبون إلى آخر وبعض الأشياء المعروضة لا يمكن بيعها لقدمها. وكيف تحسب زكاة عمل التنجيد هل هو على القماش الذي عمل التنجيد به أو على ثمن التنجيد. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى اختلاف الأسعار التي يأخذها بها الزبائن، ولا إلى ما كنت قد اشتريتها به، ولا فرق في ذلك بين القماش أو غيره لأن المراد هو المتاجرة بالقماش سواء ببيعه مباشرة أو ضمنا من خلال الاتفاق على ثمن التنجيد. قال خليل: وإنما يُزكَّى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تَجْرٍ.. إلى قوله: وإلا قومه. فإذا كان هذا المال يبلغ نصابا ولو بإضافته إلى ما عندك من النقود والعروض التي تزكى والتي قد حال حولها فإنك تزكيه وإلا فلا. والواجب إخراجه منها ربع العشر، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ٣٩٥٠٧.

وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن السلع التي لا يمكن بيعها لقدمها، فراجع لمعرفة حكم ذلك الفتوى رقم: ٣٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.