Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14321

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. كون مبلغ الزكاة يقلل رأس المال لا يسقط أداءها

كون مبلغ الزكاة يقلل رأس المال لا يسقط أداءها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عندي محل ولم أخرج الزكاة من قبل، ولي خمس سنوات في هذا المحل أريد أن أسأل هل أخرج الزكاة عن السنوات السابقة أم أبدأ بهذا العام رغم أنني لو دفعت عن الخمس سنوات سيكون المبلغ كبيرا وسيقل رأس المال وكم أدفع الزكاة وهل تكون من الربح فقط أم المبلغ كله وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وقد بينا كيفية إخراج زكاة عروض التجارة في الفتوى رقم: ٧٩٥٣.

ولا يمنع من الوفاء بحق الله تعالى وحق الفقراء كون المبلغ الواجب كبيراً، لأنه دين ثابت للفقراء في ذمتك، ويجب عليك الوفاء به، علماً بأن زكاة العروض تجب في المال الذي يتاجر به مع أرباحه عند تمام الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.