Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14337

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. نقصان القيمة لا يمنع من الزكاة

نقصان القيمة لا يمنع من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[قطعة ارض مشتراة للاستثمار، وقيمتها تقل، هل عليها زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل، قال خليل: كسلعة ولو بارت،وفى منح الجليل:....ولو بارت أي: كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار، هذا هو المشهور، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، (٢/٦١) .

وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت،وانظر في ذلك الفتوى رقم:

٢٠٣٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.