Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14353

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. كيف يزكي التاجر ماله؟

كيف يزكي التاجر ماله؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا تاجر وأريد أن أسألكم عن كيفية الزكاة بالنسبة للتاجر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة فلا تكاد الصلاة تذكر فيهما إلا وذكرت بجانبها الزكاة.

وأما كيفية أدائها من عروض التجارة فإن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة.

ومقدار النصاب قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، فإذا كان المسلم يملك من المال ما قيمته خمسة وثمانون غراماً وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج منها ربع العشر وهو ٢.٥

ولتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

١٢٨٥٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14353 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.