Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14355

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم زكاة مال دفع للاتجار

حكم زكاة مال دفع للاتجار

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة توفر مبلغ من المال وصل إلى النصاب ولكن قبل موعد النصاب بأشهر تم الدخول بالمبلغ في تجارة (تم دفع المبلغ لحجز سيارة ولم يتم الاستلام إلى الآن) فهل تجب الزكاة في المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المال دفع كثمن عن السيارة المذكورة، والتي يراد بها الاتجار -كما يفهم من السؤال- فإنها تزكى قيمتها عند تمام الحول باعتبار ملك النصاب الذي اشتريت به. هذا إذا كان الذي في ذمته السيارة مليئاً باذلا لأنها في هذه الحالة مثل الوديعة ونحوها، أما إن كان الذي في ذمته معسراً أو مماطلاً فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة، وأما إذا كان المال دفع كرهن لحجز السيارة أو كعربون فإنه لا يزال بذمتك، وتزكيه لتمام حوله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.