Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14369

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم زكاة الأموال التي تستثمر في التجارة

حكم زكاة الأموال التي تستثمر في التجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأموال التي تدخل في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة لا تحتسب ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي تدخل في التجارة أو المشروعات القابلة للربح والخسارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، فيزكى رأس المال مع ربحه إن وجد، ويستثنى من ذلك ما لو وضعت الأموال في أصول ثابتة، كالمصانع والمعدات والآليات فتكون الزكاة حينئذ على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

أما إذا قصد بها التجارة في أعيانها فإنها تجب فيها الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14369 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.