Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14371

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة الأرض المشتراة

زكاة الأرض المشتراة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-لدي قطعة أرض وكنت أريد بيعها وأيضا أريد الاحتفاظ بها للزمن قد أبيعها أو أستفيد منها

ومع أني ولله الحمد أحرص على بذل الصدقة في

جميع الأوقات٠٠ فقط أريد أن أبرئ ذمتي من

الزكاة

أرجو الإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد تملكت قطعة الأرض بمعاوضة بنية التجارة بها فالواجب أن تزكيها زكاة عروض التجارة أي تقوم على رأس الحول الذي كنت تزكى فيه الثمن الذي اشتريت به إن كان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة كانت مملوكة وقت الشراء ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أما إذا كان ثمنها الذي اشتريت به لا يبلغ النصاب فيبدأ الحول من حين تملكها.

وأما إذا كنت قد اشتريت الأرض بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.