Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14373

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. الزكاة على البضاعة فقط

الزكاة على البضاعة فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[١-يسأل سائل ويقول عندي اثنان مليونا ريال اشتغلت بها بالتجارة. وضعت مليوناً في تقبيل المحلات وتأسيسها والمليون الآخر لتجهيز البضائع وشرائها ودفع الأجور وخلافه علما بأن تقبيل المحلات منها ما ثمنه ثلاثمائة ألف والآن ثمنه قل ومنها مازاد ولكني لا أرغب في بيع المحلات فهل على ثمن المحلات والحالة هذه زكاة أو يعتبر كالعقارالذي لا يرغب في بيعه أفيدونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي فهمناه من سؤال السائل هو أنه فرق المبلغ المذكور بين البضائع التجارية، وتجهيز المحلات وزخرفتها ونحو ذلك، وعليه فلا يلزمه إلا زكاة قيمة البضائع التجارية، أما المحلات نفسها وزخرفتها فلا زكاة على شيء منهما، وإنما تعتبر تلك المحلات وتوابعها من العقار الثابت الذي لا تجب الزكاة إلا في ريعه.

وهذا إذا لم تكن المحلات مبنية لتباع، فإن كانت بنيت لتباع في أي وقت وجدت فيه فرصة للبيع فهي عروض التجارة، فتقوم كل حول وتزكى حسب قيمتها الحالية في السوق في غير اعتبار لما صرف عليها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.