Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14377

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. البضاعة المخزنة ... هل تجب فيها الزكاة

البضاعة المخزنة ... هل تجب فيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[١/ توجد لدي تجارة في مجال الملابس وتوجد لدي بعض البضائع وقد مر عليها أكثر من سنة وهي مخزنة فهل تجب عليها زكاة.

علما بأنني وبشكل عام أعتبر خاسراً في تجارتي

أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.

(بداية التجارة ٢ سنة) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل ما أعده الإنسان للتجارة وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً وحال عليه حول النقد الذي اشتري به إن كان بالغاً نصاباً فإن كان لا يبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود فيبتدأ الحول من حين شراء هذه العروض. سواء كانت ملابس أو بضائع أخرى، وسواء راج أو بار، ولكن المعتبر وقت زكاته قيمته الحالية لا رأس ماله الذي اشترى به.

وعليه، فإن هذه البضائع المخزنة تقوم بقيمتها الحالية، ثم تخرج منها الزكاة بالغة ما بلغت، وذلك متى حان وقت إخراج الزكاة، ولا ينظر إلى الثمن الذي اشتريت به، وإن كان قد مضى على هذه العروض سنتان فالواجب إخراج زكاة السنتين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.