Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14379

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة أرباح المضاربة

زكاة أرباح المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت رجلاً مبلغاً من المال ليتاجر فيه على أن يكون لي نسبة معينة من الربح نهاية كل أربعة أشهر إما أن آخذ رأس المال والربح أو آخذ الربح فقط ويبقى رأس المال يتاجر فيه.

كيف أزكى هذا المال مع العلم أن الربح يصرف مباشرة ولايحول عليه الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ربح المال من مال المضاربة تابع لرأس ماله، يزكى عند تمام حوله ولو حصل قبل تمام الحول بقليل.

وعليه فإنا نقول للسائل: ما أدركه حول رأس مالك من الربح يزكى معه، وما استهلكته منه قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وكذلك ما استهلك من رأس المال نفسه قبل الحول لاشيء فيه.

مع التنبيه إلى أن الربح في المضاربة يجب أن يكون نسبة مئوية من الربح، ولا يجوز أن يكون مبلغاً معيناً -شهرياً أو سنوياً- سواء وجد الربح أو لم يوجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14379 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.