Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14394

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أن يخرجها من عروض تجارته؟

هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أن يخرجها من عروض تجارته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه جزاكم الله خيرا

أملك مبلغا من المال وأريد أن أخرج زكاته وكذلك أملك تمرا أبيعه لأستفيد منه، فهل يجوز أن آخذ من التمر وأقدر قيمته بسعر البيع وأخرجه للزكاة، وأخصم ذلك من المال الذي سأخرجه للزكاة عن مالي، علما بأن التمر له ثلاثة أشهر عندي. وفقكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإن التمر الذي عندك إنما هو من عروض التجارة مادمت اشتريته لتبيعه، وعلى ذلك فإن الواجب عليك في الزكاة هو تقويمه بقيمته في السوق، ثم ضم تلك القمية إلى ماعندك من نقود أوقيمة عروض تجارة أخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع، إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذه الزكاة تخرج نقوداً ولا يجوز إخراجها تمراً ولاغيره من عروض التجارة - في الراجح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضاّ أحظ للفقراء. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14394 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.