Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14398

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. تحسب قيمة البضاعة وتزكى إذا بلغت النصاب

تحسب قيمة البضاعة وتزكى إذا بلغت النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[تجارة الهواتف النقالة تقوم على الخطوات التالية: ١- شراء الهواتف ولوازمها من الشركات الرئيسية بدين لأجل محدد ثم يسدد بعد ذلك ٢- تصل الأرباح المحققة من خلال هذه التجارة إلى ما دون ربع العشر من رأس المال (قيمة الهاتف في الشركة ١٠٠٠درهم إماراتي ويباع ب ١٠١٠درهم) ويقاس على هذا أرباح لوازم الهواتف ٣- تتعرض هذه التجارة لبعض الصعوبات كنزول سعر بيع الهاتف بعد مدة بسيطة إلى ما دون سعر الشركة الرئيسية ٤- تتحمل الأرباح المذكورة سابقا (قيمة ترخيص المحل + أجور العمال والمحل + مصاريف صاحب التجارة إذا كان هذا عمله الوحيد) السؤال: كيف يخرج الرجل زكاة ماله من هذه التجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي.

ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14398 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.