Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14404

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. لا تجب الزكاة في البيت المعد للسكن ولا في السيارة المخصصة للخدمة

لا تجب الزكاة في البيت المعد للسكن ولا في السيارة المخصصة للخدمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة عن المنزل الذي أسكنه أو المستخدم كعيادة طبيب أو عن السيارة التي أملكها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن الزكاة لا تجب عليك في منزلك الذي تسكنه، ولا في عيادتك التي تعمل بها أوالمؤجرة إلا إذا بلغ المال المستفاد من إيجارها نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ولا على سيارتك التي تقتنيها لحاجاتك، لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء.. وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن وثياب اللبس وأثاث المنزل وعبيد ودواب الخدمة زكاة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14404 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.