Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14406

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. حكم زكاة البضاعة المخزنة

حكم زكاة البضاعة المخزنة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي يعدها صاحبها للبيع بأوقات مختلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البضاعة المدخرة للبيع احتكارا، أو التي تباع كلها في وقت واحد، أو التي تباع أجزاءً في أوقات متفاوتة هذه البضاعة بأقسامها الثلاثة حكمها حكم النقود من حيث إن الزكاة تجب فيها في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو يقدر بـ٨٥ جراماً من الذهب. فيجب على التاجر في رأس كل سنة من أول امتلاكه للنصاب أن يقوّم البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود، وماله من ديون مرجوة القضاء، ثم يطرح من جملة المال المقوم ما عليه من ديون إن وجدت، ثم يزكي المال المتبقي، أما الديون المعدومة أو غير الموجودة فلا زكاة فيها حتى تقبض فإذا قبضت زكيت لسنة واحدة، ومقدار الزكاة ربع عشر المال أي ٢.٥بالمائة من إجمالي المال

وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوازعي وإسحاق وابن عبيد وغيرهم.

والله الموفق.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14406 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.