Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14413

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. تجب زكاة عروض التجارة فيما تقوم به من المال

تجب زكاة عروض التجارة فيما تقوم به من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[ماالفرق بين زكاة المال وزكاة التجارة؟ وهل أدفع زكاة تجارتي أدفع زكاة الأموال التي أدخرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة عروض التجارة (أي البضائع) تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها، فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب فيما تقوم به من المال، ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية عند تمام الحول فعليك أن تعرف قيمتها من المال يوم تمام الحول فإذا بلغت تلك القيمة نصابا بمفردها أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر ٢.٥ بالمائة وبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع زكاة تجارتك وزكاة أموالك على حد السواء.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14413 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.