Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14418

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. أحكام زكاة العروض ٢٠٧
  5. زكاة العقارات

زكاة العقارات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: ١- إذا كان العقار (العمائر والدور ونحوها) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان، فلا زكاة عليه فيه، لأنه لاريع له.

٢- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة.

٣- أما إذا كان العقار من عروض التجارة، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده، وخوفه من خسارة العين لو باعها، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله ٢.٥ أي: في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.