Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14441

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. زكاة الأسهم والسندات ٣٠
  5. زكاة الأسهم إذا مضت عليها عشر سنوات ولم يعلم بعددها

زكاة الأسهم إذا مضت عليها عشر سنوات ولم يعلم بعددها

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدي مجموعة من الأسهم ولا أعرف عددها وقمت من فترة (٣شهور ببيعها) ، الأسهم كانت عندي مدة ١٠سنوات ولم أعلم بوجوب زكاة الأسهم، فهل أقوم بإخراج زكاتها الآن وكيف يتم حساب زكاتها وأنا لا أعلم عددها في كل سنة ولا حتى قيمتها في السوق آنذاك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتوى سابقة برقم:

١٠٣٨، كيفية أداء زكاة الأسهم فليرجع إليها.

ثم إن كانت الأسهم التي كان يمتلكها الأخ السائل أصولاً ثابتة لم تعد للتجارة فلا زكاة عليه في أصل الأسهم، وإنما الزكاة في ريعها إن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

وإن كانت هذه الأسهم عروضاً تجارية فعليه الزكاة في الجميع.

وفي هذه الحالة على الأخ أن يتحرى قيمة أسهمه عند رأس كل سنة من امتلاك النصاب ثم يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، ويمكنه الاستعانة بالشركة في معرفة عدد أسهمه عند رأس كل سنة ثم يتحرى في قيمتها، والله ﷿ يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:١٦] .

والتحري في مثل هذه الحال هو المستطاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.