Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14443

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة عروض التجارة والأسهم ٢٩٨
  4. زكاة الأسهم والسندات ٣٠
  5. زكاة من شارك في تأسيس مستشفى

زكاة من شارك في تأسيس مستشفى

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتركت في تأسيس مستشفى خاص بمبلغ ما منذ سنتين وتم افتتاح المستشفى وبدأ العمل فيه ولا ينتظر منه أرباح إلا بعد ٣ سنوات بعد تسديد القروض التي عليه فهل تجب عليّ زكاة مال على هذا المبلغ؟

الرجاء الإجابة مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول.

ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال.

وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.