Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14460

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة بهيمة الأنعام ٣٠
  4. شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام ١٤
  5. الأغنام المعلوفة لا زكاة فيها

الأغنام المعلوفة لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف لي أن أحسب زكاة مالي حيث إنني أقوم بتربية الأغنام مع شريك لي مناصفة في الربح حيث إن الدورة مدتها أربعة أشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بأنكما تقومان بتربية الأغنام حبسها في مكان مع تقديم العلف لها، فتلك الغنم تعتبر معلوفة، ولا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت متخذة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣١.

وبالتالي، فعليك أن تنظر في نصيبك من تلك التجارة بمفرده، فإن كان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضى حول على تملكك لنصاب مكتمل أو للأصل الذي اشتريت به، والنصاب هنا هو ما يساوي من النقود عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر فقط: ٢.٥، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.