Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14464

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة بهيمة الأنعام ٣٠
  4. شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام ١٤
  5. زكاة الأغنام المعلوفة وغير المعلوفة

زكاة الأغنام المعلوفة وغير المعلوفة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاه في الغنم المعلوفة؟ وما هوالنصاب؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب الجمهور ـ عدم وجوب الزكاة في الأغنام المعلوفة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر ﵁: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون" رواه أبو داود فذكره ﷺ السوم في زكاة الماشية دليل على أنه وصف معتبر لا تجب الزكاة بدونه، وبه تقيد الأحاديث المطلقه التي ليس فيها ذكر السوم، كقوله ﷺ: "وفي الغنم في كل أربعين شاه شاة.." رواه أبو داود، حملاً للمطلق على المقيد. هذا إذا كانت معدة للنماء والدر والنسل، أما إن كانت عروضاً للتجارة، وبلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول، فقد وجبت زكاتها ولو كانت معلوفة.

وأما نصاب الغنم فأربعون، فليس فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك ففيها شاة فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة فإذا بلغت هذا أي مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.